[الباب الثاني عشر] : [باب] 1 الغصب 2
يأثم الغاصب3، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من
6 في المخطوط"كتاب"وبدلت إلى"باب"؛ لضرورة التبويب.
7 الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
8 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 157 رقم 67"ومسلم"3/ 1305 رقم 1679"وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".