[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين1.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"3/ 401 رقم 1542"ومسلم"2/ 834 رقم 1/ 1177"وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنه:"أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من ="