[الـ] فصل [الثاني: غسل الميت]
ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء1، والقريب أولى بالقريب إذا كان مِن
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"3/ 137 رقم 1267"ومسلم"2/ 865 رقم 1206"عن ابن =عباس رضي الله عنه: أن رجلًا وَقَصَه بعيره، ونحن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا".
وللحديث الذي أخرجه البخاري"3/ 125 رقم 1253"ومسلم"2/ 646 رقم 939". عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته فقال:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال:"أشعرنها إياه"-تعني: إزاره.