جنسه1، وأخذ الزوجين بالآخر2، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر3، وفي الأخيرة كافور4، وتقدم الميامن5، ولا يغسل الشهيد6.
1 لم يصح في المسألة حديث.
2 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه"1/ 470 رقم 1465"والدارمي"1/ 37-38"والدارقطني"2/ 74 رقم 11"وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال:"بل أنا، يا عائشة وارأساه"ثم قال:"ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". وهو حديث حسن، وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه"1/ 470 رقم 1464"وأبو داود"3/ 502 رقم 3141"عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير نسائه"وهو حديث صحيح."
3 لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش"ص76".
4 لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش"ص76".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 269 رقم 167"ومسلم"2/ 648 رقم 42/ 939"عن أم عطية قالت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهن في غسل ابنته:"ابدأْنَ بميامينها ومواضع الوضوء منها"انظر هامش"ص38".
6 للحديث الذي أخرجه البخاري"3/ 212 رقم 1347"عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذًا للقرآن"؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال:"أنا شهيد على هؤلاء". وأمر بدفنهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يغسلهم".
تنبيه:"الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار، كالمبطون، والمطعون، والغريق وصاحب الهدم، والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف"قاله النووي في المجموع"5/ 264"وكذلك حكى المهدي في البحر"1/ 96"الإجماع على أنهم يغسلون.