فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 295

الكتاب الخامس: كتاب الخمس

يجب فيما يغنم في القتال 1 وفي الركاز 2 ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية 3

1 لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (41) {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

2 للحديث الذي أخرجه البخاري (3/364 رقم 1499) ومسلم (3 / 1334 رقم 642) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليُه وسلم - قال:"العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"

* العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به

لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية

3 الآية (41) من سورة الأنفال، وبقيتها {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت