عرض الطريق كان سبعة أذرع1، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره2، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء3، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره4.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 118 رقم 2473"ومسلم"3/ 1232 رقم 1613"وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"... وقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تشاجروا في الطريق"الميتاء"بسبعة أذرع".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 110 رقم 2463"ومسلم"3/ 1230 رقم 136/ 1609"وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم"."
3 للحديث الذي أخرجه أحمد"1/ 313"والمعجم الكبير للطبراني"11/ 302 رقم 11806"وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وهو حديث صحيح لغيره.
4 لحديث ابن عباس المتقدم في الهامش"3".