والقيء عمدًا1، ويحرم الوصال2، وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار3، ويندب تعجيل الفطر4، وتأخير السحور5.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 776 رقم 2380"والترمذي"3/ 98 رقم 720"وابن ماجه"1/ 536 رقم 1676"وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ"وهو حديث صحيح.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 202 رقم 1964"ومسلم"2/ 776 رقم 1105"عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال:"إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني".
3 ليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 198 رقم 1957"ومسلم"2/ 771 رقم 1098"عن سهل بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
أما ما يستحب عليه الإفطار؛ فرطبات، أو تمرات أو قليل من ماء؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 764 رقم 2356"والترمذي"3/ 79 رقم 696"وقال: حديث حسن غريب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات، فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء"وهو حديث صحيح."
5 بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 138 رقم 1921"ومسلم"2/ 771 رقم 1097"عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:"تسحرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية".