إلا الذكر الرضيع1، ولعاب كلب2، وروث3، ودم حيض4، ولحم خنزير5، وفيما عدا ذلك خلاف6.
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه
1 وبول الذكر الرضيع نجس. إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح. للحديث الذي أخرجه أبو داود"1/ 262 رقم 376"والنسائي"1/ 158 رقم304"وابن ماجه"1/ 175 رقم526"وغيرهم.
قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص"1/ 50"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص"1/ 50". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان إذا أراد أن يغتسل قال:"ولني قفاك"فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم"1/ 234 رقم279"والنسائي"1/ 176-177"وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار".
3 ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه"1/ 256 رقم 156". والترمذي"1/ 82-مع التحفة"، والنسائي"1/ 39". وابن ماجه"1/ 114 رقم 314"عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس.
ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم.
وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال:"رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ..."اهـ"فتح الباري 1/ 258".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 410- مع الفتح"ومسلم"1/ 240 رقم 291"وأبو داود"1/ 255 رقم 360 و361 و362". والترمذي"1/ 254-255 رقم 138"، والنسائي"1/ 155"وابن ماجه"1/ 206 رقم 629"وغيرهم.
عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه".
5 لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [الأنعام: 145] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس.
6 مثل:"المني"و"الميتة"و"الدم المسفوح"و"الخمر"و"المذي"و"الودي"و"المشرك".
أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه"1/ 147 رقم290"، وذكره ابن حجر في الفتح"1/ 333"وسكت عنه. عن عائشة رضي الله عنها:=