فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 295

إلا الذكر الرضيع1، ولعاب كلب2، وروث3، ودم حيض4، ولحم خنزير5، وفيما عدا ذلك خلاف6.

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه

1 وبول الذكر الرضيع نجس. إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح. للحديث الذي أخرجه أبو داود"1/ 262 رقم 376"والنسائي"1/ 158 رقم304"وابن ماجه"1/ 175 رقم526"وغيرهم.

قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص"1/ 50"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص"1/ 50". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان إذا أراد أن يغتسل قال:"ولني قفاك"فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

2 للحديث الذي أخرجه مسلم"1/ 234 رقم279"والنسائي"1/ 176-177"وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار".

3 ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه"1/ 256 رقم 156". والترمذي"1/ 82-مع التحفة"، والنسائي"1/ 39". وابن ماجه"1/ 114 رقم 314"عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس.

ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم.

وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال:"رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ..."اهـ"فتح الباري 1/ 258".

4 للحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 410- مع الفتح"ومسلم"1/ 240 رقم 291"وأبو داود"1/ 255 رقم 360 و361 و362". والترمذي"1/ 254-255 رقم 138"، والنسائي"1/ 155"وابن ماجه"1/ 206 رقم 629"وغيرهم.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه".

5 لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [الأنعام: 145] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس.

6 مثل:"المني"و"الميتة"و"الدم المسفوح"و"الخمر"و"المذي"و"الودي"و"المشرك".

أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه"1/ 147 رقم290"، وذكره ابن حجر في الفتح"1/ 333"وسكت عنه. عن عائشة رضي الله عنها:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت