3483 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ:"ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ".
3484 - وَعَن أبي أُمَامَة سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ:"السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة"رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.
3485 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى".
3486 - وَعَن أم شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت:"أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب"رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.