قَالَ:"صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، تمامٌ غير قصْر عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ"رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ.
2857 - قَالَ النَّسَائِيّ:"لم يسمع ابْن أبي لَيْلَى من عمر".
2858 - وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمر. لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَوْله:"عَلَى لِسَان نَبِيكُم".
2859 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر} وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة (الْجُمُعَة) و (الْمُنَافِقين) "رَوَاهُ مُسلم.
2860 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُ مُسلم [109 / أ] .
2861 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ:"كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} ، قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، يقْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلَاتَيْنِ"رَوَاهُ مُسلم.