245 -وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ:"كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم"رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
246 -وَقَالَ:"حسن صَحِيح".
247 -وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا".
248 -قَالَ التِّرْمِذِيّ:"قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن".
249 -وَعَن الْمُغيرَة:"رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما".