فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1039

التكرمة: بِفَتْح التَّاء وَكسر الرَّاء، وَهِي مَا يُختص بِهِ من فرَاش ووسادة، وَنَحْوهمَا.

2445 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم"رَوَاهُ مُسلم.

(فصل فِي ضعيفه)

2446 - مِنْهُ، عَن أبي زيد، عَمْرو بن أَخطب رَفعه:"يؤمُّهم أقرؤهم، فَإِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فأكبرهم سنا، فَإِن اسْتَووا فأحسنهم وَجها"رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه.

(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)

2447 - فِيهِ حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْبَاب قبله [102 / أ] .

2448 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت