صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا كنت فِي صَلَاة وَشَكَكْت فِي ثَلَاث أَو أَربع، وأكبر ظَنك عَلَى أَربع، تشهدت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ قبل أَن تسلم، ثمَّ تشهدت أَيْضا ثمَّ سلم"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ضَعِيف. وَأَبُو عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ، وَحَدِيثه هَذَا مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، وخصيف مُخْتَلف فِيهِ.
2222 - وَابْن عمر مَرْفُوع:"لَا سَهْو فِي وثبة الصَّلَاة، إِلَّا قيام عَن جُلُوس، أَو"