1934 - زَاد مُسلم:"وَإِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث.
1935 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال"رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل.
1936 - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة:"من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفر لَهُ ذنُوبه،"