فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1039

أفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ:"نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم،

968 -وَقَالَ:"صَحِيح".

969 -وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما:"رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار"رَوَاهُ الْحَاكِم،

970 -وَقَالَ:"صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم".

971 -وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر:"إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح.

972 -وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت