952 -وَفِي رِوَايَة مُسلم:"انحسر الْإِزَار عَن فَخذه"فَهَذِهِ الرِّوَايَة تبين رِوَايَة البُخَارِيّ وَأَن المُرَاد أَنه انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره [39 / أ] لضَرُورَة الإجراء فَلَا يلْزم من هَذَا كَون الْفَخْذ لَيست عَورَة يجب سترهَا فِي حَال الِاخْتِيَار.
953 -وَكَذَا حَدِيث عَائِشَة فِي صَحِيح مُسلم:"كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجعا فِي بَيته، كاشفًا عَن سَاقيه، أَو فَخذيهِ"فَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا شكت فِيهِ.
954 -وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
955 -وَقَالَ:"حسن".
956 -وَالْحَاكِم، وَقَالَ:"صَحِيح". وَالْمرَاد بالحائض الْحرَّة الْبَالِغَة، وَحكم الصبيّة المميزة حكمهَا.
957 -مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَفعه:"لَا تبرز فخذك، وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ أَو ميت".