نصف دِينَار"."
606 -وَفِي رِوَايَة:"إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار".
607 -وَفِي رِوَايَة:"فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار".
608 -وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم:"إِنَّه حَدِيث صَحِيح".