496 -مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو:"نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة".
497 -وَعَن ابْن سرجس:"نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا"رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه.
498 -وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه"حسن"وَخَالفهُ الْجُمْهُور،
499 -قَالَ البُخَارِيّ:"حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ".