حَدِيث مُنكر.
3838 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ:"الَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق: لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة، لَا أحفظ فِيهِ إِسْنَادًا".
3839 - وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع:"كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض".
3840 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ:"الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر".
3841 - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا"