مَا عَلَيْك"رَوَاهُ البُخَارِيّ."
3831 - وَقَالَ:"حسن".
3832 - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي"الزَّكَاة"و"التَّفْسِير".
3833 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي"الْمُوَطَّأ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.
3834 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين