فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 492

لكن حصل النزاع في الأفضل للمكره، هل هو التكلم بكلمة الكفر أم الصبر ولو أتى ذلك على نفسه، والذي عليه الأكثر: هو أن الأفضل للمكره على كلمة الكفر أن يصبر ولا يقوله ولو أتى ذلك على نفسه (1) . بل حكى ابن حجر رحمه الله تعالى عليه الإجماع (2) ، واختار رحمه الله تعالى أن المفاضلة بين الصبر للمكره، والتلفظ تختلف باختلاف النفع الظاهر المتعدى فمن كان في مصابرته نفع ظاهر متعد للمسلمين كان الأفضل له الصبر، ومن لم يكن كذلك فالأفضل له التلفظ للإبقاء على نفسه والله أعلم.

المبحث الخامس:

في توبة الزنديق (3) .

الزنديق أخص من المرتد، فكل زنديق مرتدًا، وليس كل مرتد زنديقًا. هذه من مسائل العلم التي اشتهر فيها الخلاف بين الأئمة وقد حكى ابن القيم فيها الخلاف وساق الأدلة، وبيّن الرأي المختار (بأعلام الموقعين) (4) .

بيان محل الخلاف:

وليعلم قبل الدخول في مناقشة هذه المسألة أن محل الخلاف هو قبول توبتهم في

(1) انظر: المغني 10/107.

(2) انظر: فتح الباري 12/316.

(3) الزنديق: لغة: فارسي معرب، يجمع على زنادقة، وزناديق، والاسم منه: الزندقة واصطلاحا: الذي يستتر الكفر ويظهر الإسلام. كما دلت على ذلك كلمة الفقهاء، وانظر: فتح الباري

12/ 270- 271 والمطلع ص/378، ونهاية المحتاج 7/399، والمعجم الوسيط 1/404

وقدَ جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى ببحث أحكام الزنديق في باب حكم المرتد والله أعلم.

(4) انظر: 3/142-145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت