فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 492

المبحث الرابع

في عقوبة شارب الخمر (1)

تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.

الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.

الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرًا.

الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.

الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.

وإلى بيانها على هذا الترتيب:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:

يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبينًا أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول (2) :

(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم) .

ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على

(1) انظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين 2/97، 3/117، 3/152 وما بعدها،

وزاد المعاد 2/66، 98، 3/210،211 وإغاثة اللهفان 1/331 وما بعدها في مبحث العقوبات المالية والطرق الحكمية ص/10- 20، 308، 312، وتهذيب السنن 6/237- 238.

(2) انظر: زاد المعاد 3/211

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت