فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 492

أي لقوله تعالى (1) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا الآية.

الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه؟

أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما (2) .

وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟.

فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (3) . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته (4) .

الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته.

ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (5) . وتفصيل ذلك على ما يلى:

القول الأول:

وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به

فقال (6) :

(1) الآية رقم 4 سورة النور.

(2) انظر: أعلام الموقعين 1/123، 1/128

(3) انظر: المغني لابن قدامة 12/ 76، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 107، 6/ 475، 6/47.

(4) انظر: أيضًا سابقه.

(1) انظر: أعلام الموقعين 1/ 122- 125.

(6) انظر: أعلام الموقعين 1/ 122. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام 6/ 475 وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 271. والمغنى لابن قدامة 12/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت