فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 492

3-لأنها زواجر عن محارم الله (1) .

وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم الله، ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها.

الحد في الاصطلاح (3) :

تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحًا:

عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

شرح التعريف:

لفظ عقوبة: جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.

ولفظ مقدرة: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم: التعزيرات

ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة. فلا تسمى حدودًا.

لأجل حقّ الله تعالى: يخرج به ما كان حقًا للعبد، وهو: القصاص في نفس أو طرف. والله أعلم.

(1) انظر: المطلع ص/ 370.

(2) انظر: شرح فتح القدير 5/4، والحدود لابن عرفة المالكي ص/489 ط الأولى بالمطبعة التونسية في تونس سنة 1350 هـ. والتعريفات للجرجاني ص/،7 ط الحلبي بمصر سنة 1357 هـ. المطلع على أبواب المقنع ص/ 370. ونيل الأوطار للشوكاني 92/7 ط الثالثة بمطبعة الحلبي في مصر سنة 1380 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت