فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 492

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.

الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلًا وهذا هو المعروف.

وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.

وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.

الثاني: (قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (1) .

وجه الاستدلال:

دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.

إذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجبًا لإقامة حد الزنى كإيجابه

بالبينة أو الاعتراف

الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر رضي الله عنه فقد ثبت أيضًا من حكمه وقضائه رضي الله عنه.

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (2) :

(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .

الرابع: قياس الأولى:

(1) انظر: تهذيب السنن 3/62. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر رضي الله عنه مطولة. وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 12/144- 145. ومسلم مع شرح

النووي 11/120. والمعجم المفهرس 1/415.

(2) انظر: الطرق الحكمية ص/4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت