3 -حدثنا يحيى ، أخبرنا سفيان ، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة ، سمع أنسا Bه يقول: « صليت أنا ويتيم ، في بيتنا خلف رسول الله A ، فصلت أمي من ورائنا » قال محمد بن نصر C: وكره أصحاب الرأي أن يصلى التطوع في جماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس . وذلك خلاف السنة . « قد ثبت عن رسول الله A أنه صلى التطوع جماعة في غير شهر رمضان ليلا ونهارا » ، وفعل ذلك جماعة من أصحابه بعده . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه: « دخلت على عمر بن الخطاب Bه بالهاجرة فوجدته يسبح ، فقمت وراءه فقربني فجعلني حذاءه عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه » أبي عبيدة بن عبد الله C قال: « دخلت مع أبي المسجد والناس صفوف في صلاة الصبح فخنس دونهم فأقامني عن يمينه فصلى ركعتين ، ثم لحق بالصف » وعن هشام بن عروة C: « رأيت عبد الله بن الزبير يؤمهم في المسجد الحرام بالنوافل ، وراءه شيوخ من أهل الفقه والصلاح يرون أن ذلك حسن » قال هشام: « أن الإمام كان يؤمهم في المكتوبة ثم يدخل الدار فيسبح ويسبحون بصلاته وهو يؤمهم » وكان عروة C يفعل ذلك ويراه حسنا قال محمد بن نصر C ، وفي الباب أحاديث قد كتبناها في كتاب « رفع اليدين » وسئل مالك C عن الرجل يؤم الرجل في النافلة قال: « ما أرى بذلك بأسا »