فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 92

24 -حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الأشعث بن قيس أنه كان أميرا ، فقدم غلاما صغيرا فأم الناس ، فعابوا عليه ، فقال: « إني إنما قدمت القرآن » وعن عائشة Bها: « كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ونقدمهم يصلون لنا شهر رمضان ، فنعمل لهم القلية والخشكار » وعن الحسن C: « لا بأس بإمامة الغلام الذي لم يحتلم في رمضان إذا أحسن الصلاة » وعن ابن شهاب « لم يزل يبلغنا أن الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا القرآن في رمضان وغيره وإن لم يحتلموا » وقال الليث C: لا نرى ذلك وقال يحيى بن سعيد: « لا يؤم الغلام إذا لم يحتلم في المكتوبة ولا بأس أن يؤم في رمضان إذا اضطروا إليه ، يؤم من لا يقرأ شيئا » وعن ابن عباس Bه: « لا يؤم الغلام حتى يحتلم » وعن عطاء مثله . وقال ابن جريج: قلت لعطاء: فإن كان أفقههم غلاما لم يحتلم ؟ قال: « ما أحب أن يؤمهم من لم يحتلم ، قلت: فالغلام الذي لم يحتلم يؤتي في أهله وربعه ومنزله أيؤمهم ؟ قال: لا ، وليس بواجب أن لا يؤمهم إلا سيد الربع ، ولكن يقال: هو حقه فإن شاء أمهم بحقه وإن شاء أعطى حقه غيره منهم فأمهم » وعن مجاهد C: « لا يؤم الصبي حتى يحتلم » وعن إبراهيم C: « لا يؤم الصبي في المكتوبة حتى يحتلم » وقال سفيان C: « يكره أن يؤم الغلام القوم حتى يحتلم » وقال مالك C: « لا يؤم الصبي في رمضان ولا غيره » وقال الشافعي C: « إذا أم الغلام الذي يعقل الصلاة ويقرأ الرجال البالغين فأقام الصلاة أجزأتهم إمامته ، والاختيار أن لا يؤم إلا بالغ وأن يكون الإمام البالغ عالما بما يعرض له في الصلاة » أبو داود C: عن أحمد C: « لا يؤم الغلام حتى يحتلم ، قلت: حديث عمرو بن سلمة C ، قال: لعله كان في بدء الإسلام » وعن إسحاق C: أما إمامة الغلام بعد أن يعقل الإمامة ويفقه الصلاة فجائزة ، وإن لم يحتلم ، وفيما قال النبي A: « يؤم القوم أقرؤهم وإن كان أصغرهم » دلالة على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت