فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 92

25 -حدثنا إسحاق ، أخبرنا عيسى بن ثور بن يزيد ، عن مهاجر بن حبيب ، قال: جلست إلى أبي سلمة C وسعيد بن جبير ، فقال سعيد لأبي سلمة: حدث ، فقال أبو سلمة: قال رسول الله A: « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أقرأهم وإن كان أصغرهم » قال إسحاق: ولا ينبغي لأحد أن يقدم أحدا يؤم الناس قبل الاحتلام إذا وجد من يقرأ بهم كقراءة الصبي ، ألا ترى إلى ما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله يوبخه حين قدم ابنه يؤم المسلمين ، فقال: قدمت غلاما لم تحتنكه السن ، ولم تدخله تلك النية إماما للمسلمين في صلاتهم قال إسحاق: فهذا معنى كراهة إمامة الغلام فإن أم بعد السبع وفي القوم أقرأ منه ، فقد أساءوا حين قدموه وصلاتهم جائزة ، ألا ترى إلى الأشعث بن قيس حين عاتبوه في تقديمه الصبي إماما فقال: إني إنما قدمت القرآن ، قال: وقد كان الصبيان يشهدون الجماعات مع الأئمة في المساجد وقال أبو مالك الأشعري لقومه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله A ، فصف الرجال ، ثم الولدان ، ثم صف النساء خلف الولدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت