ب- أن الحاكم المسلم ليس مفوضًا بلا شروط .
فالحاكم المسلم مبايع على الكتاب والسنة ، وهذه مسؤولية دونها في الأمانة والثقل والوفاء ، المسؤولية الدستورية العرفية .
ج - أن الإلزام والالتزام- استجابة وتنفيذا- طاعة لله وقربى إليه .
د - أن الوفاء بالبيعة مرتبط بالعقيدة والإيمان .
هـ- أن الأحكام الشرعية ، التي يكلف الحاكم تنفيذها ، لا تبدل ولا تنقض ، وفي ذلك من الاستقرار وضمان المصالح ما فيه .
و- أن التشريع من الله ورسوله ، أما الدساتير العرفية فهي خليط من آراء الناس- أو خليط قلة من آراء الناس- وفي آراء الناس من الهوى والضعف والانحياز النفعي والمؤثرات التربوية والسياسية ، والاجتماعية والمذهبية والعرقية ما يجعل الدستور صياغة فنية لهذا الخليط .
وهذان مثلان:
* إن دستور الاتحاد السوفيتي وضعه الحزب الشيوعي هناك ، وادعى- وهو يضعه- أنه ينوب عن الطبقة العاملة في ذلك ، وهي دعوى لا ينافسها في التهافت إلا دعوى استلام السلطة- لفترة مؤقتة كما يزعمون- نيابة عن الطبقة العاملة .