المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى ، تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، وتعد بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .
المادة الحادية والعشرون:
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ، ويصوت عليها مادة مادة ، ثم يصوت عليها بالجملة ، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي .
المادة الثانية والعشرون:
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته ، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثالثة والعشرون:
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية ، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على تاريخ آخر .