المادة الثانية عشرة:
يتألف مجلس الوزراء من:
(أ) رئيس مجلس الوزراء .
(ب) نواب رئيس مجلس الوزراء .
(ب) الوزراء العاملين .
(د) وزراء الدولة الذي يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
(هـ) مستشاري الملك الذي يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
المادة الثالثة عشرة:
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز- بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- السماحُ لأحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس ، لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات ، على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط .
المادة الرابعة عشرة:
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا ، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ، ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة لا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية .
المادة الخامسة عشرة: