فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 205

تشكيل المجلس

المادة الثانية عشرة:

يتألف مجلس الوزراء من:

(أ) رئيس مجلس الوزراء .

(ب) نواب رئيس مجلس الوزراء .

(ب) الوزراء العاملين .

(د) وزراء الدولة الذي يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

(هـ) مستشاري الملك الذي يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

المادة الثالثة عشرة:

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز- بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- السماحُ لأحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس ، لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات ، على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط .

المادة الرابعة عشرة:

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا ، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ، ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة لا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية .

المادة الخامسة عشرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت