المادة الأولى:
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من بداية مدة المجلس ، والتي تحدد في أمر تكوينه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس ، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته ، وتنتهي بنهاية مدة المجلس ، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية ، حتى يتم تكوين المجلس الجديد ، وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو .
المادة الثانية:
يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها عشرون ألف ريال ، ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي .
المادة الثالثة: