يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ ، الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها ، وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد ، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية ، ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس ، وبين مرتب الوظيفة ومزاياها ، وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس ، وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها .
المادة الرابعة:
استثناء من المادة الثانية من هذه اللائحة ، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية ، قدرها خمسة وأربعون يوما ، ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة ، ويراعى عند منح الإجازة أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس .
المادة الخامسة:
يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس ، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة ، أو يتعارض مع مصلحة عامة .