الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض ، أو في ظاهرها ، أو في المياه الإقليمية ، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة ، وجميع موارد تلك الثروات ، ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام ، ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات ، وحمايتها ، وتنميتهما لما فيه مصلحة الدولة ، وأمنها ، واقتصادها .
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب النظام .
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .
المادة السابعة عشرة:
الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقوماتٌ أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .
المادة الثامنة عشرة:
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة ، وحرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ، على أن يعوض المالك تعويضا عادلا .
المادة التاسعة عشرة:
تحظر المصادرة العامة للأموال ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .