المادة الثلاثون:
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية: أولا: ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
ثانيا: الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ثالثا: هيئة الخبراء .
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها . المادة الحادية والثلاثون:
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي .
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .