فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 205

تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس

المادة الأولى:

تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة .

المادة الثانية:

يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ، ويرفعه للملك للنظر في اعتماده .

المادة الثالثة:

يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه .

المادة الرابعة:

إذا لم تفِ المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس ، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها ، يعد رئيس المجلس بيانا بالمبلغ الإضافي المطلوب ، ويرفعه إلى الملك للنظر في اعتماده .

المادة الخامسة:

تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانية ، ويتم تحوير مسميات الوظائف ، وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس .

المادة السادسة:

يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك ، ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه ، مع الاستثناء من أحكام المسابقة .

المادة السابعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت