المادة الأولى:
تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة .
المادة الثانية:
يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ، ويرفعه للملك للنظر في اعتماده .
المادة الثالثة:
يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه .
المادة الرابعة:
إذا لم تفِ المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس ، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها ، يعد رئيس المجلس بيانا بالمبلغ الإضافي المطلوب ، ويرفعه إلى الملك للنظر في اعتماده .
المادة الخامسة:
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانية ، ويتم تحوير مسميات الوظائف ، وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس .
المادة السادسة:
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك ، ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه ، مع الاستثناء من أحكام المسابقة .
المادة السابعة: