فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 205

تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يصرف لهم من مكافآت ، وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس .

المادة الثامنة:

مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى ، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية إدارة الرقابة المالية السابقة للصرف ، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف ، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس .

المادة التاسعة:

عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ، ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده .

المادة العاشرة:

دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت