تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يصرف لهم من مكافآت ، وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس .
المادة الثامنة:
مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى ، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية إدارة الرقابة المالية السابقة للصرف ، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف ، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس .
المادة التاسعة:
عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ، ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده .
المادة العاشرة:
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية .