المادة الأولى:
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .
المادة الثانية:
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة .
-المادة الثالثة:
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ .
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .
المادة الرابعة:
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم: أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى ، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك .