فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 205

أحكام عامة

المادة الأولى:

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .

المادة الثانية:

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة .

-المادة الثالثة:

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ .

ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .

ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .

المادة الرابعة:

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم: أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة الخامسة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى ، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت