فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 205

المادة السادسة: لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية ، أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة ، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة .

المادة السابعة:

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس ، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

المادة الثامنة:

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء ، وإعفاؤهم من مناصبهم ، وقبول استقالاتهم بأمر ملكي ، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ، ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم .

المادة التاسعة:

مدة مجلس الوزراء لا تزيد على أربع سنوات ، يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي ، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله ، يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .

المادة العاشرة:

يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى .

المادة الحادية عشرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت