فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 205

الشؤون المالية

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .

المادة السادسة والعشرون:

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ، ويصوت عليها فصلا فصلا ، وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

المادة السابعة والعشرون:

كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي .

المادة الثامنة والعشرون:

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء ، لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت