المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .
المادة السادسة والعشرون:
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ، ويصوت عليها فصلا فصلا ، وتصدر بموجب مرسوم ملكي .
المادة السابعة والعشرون:
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي .
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء ، لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده .