فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 205

لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات ، إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ، ما لم تدع الضرورة لذلك .

المادة السادسة عشرة:

مداولات المجلس سرية ، أما قراراته فالأصل فيها العلنية ، عدا ما اعتبر منها سريًّا بقرار من المجلس .

المادة السابعة عشرة:

يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات ، وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة ، وكيفية تأليف هيئة المحكمة .

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ، ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت