لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات ، إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ، ما لم تدع الضرورة لذلك .
المادة السادسة عشرة:
مداولات المجلس سرية ، أما قراراته فالأصل فيها العلنية ، عدا ما اعتبر منها سريًّا بقرار من المجلس .
المادة السابعة عشرة:
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات ، وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة ، وكيفية تأليف هيئة المحكمة .
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ، ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .