ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في (( كتاب الأحكام ) )ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم.
السّابع: حديث (( النّهي عن لباس الحرير والذّهب, وجلود السّباع ) )رواه عنه أبو داود والنّسائي, والترمذي بعضه بغير لفظه [1] , فأمّا شواهد تحريم لباس الحرير والذّهب فأشهر من أن تذكر.
وأمّا جلود السّباع؛ فله عليه شاهد عن أبي المليح خرّجه التّرمذي وأبو داود والنّسائي [2] .
الثّامن: حديث افتراق الأمّة إلى نيّف وسبعين فرقة, رواه عنه أبو داود [3] .
وروى الترمذي [4] مثله عن ابن عمرو [5] .
وروى الترمذي2) وأبو داود مثله عن أبي هريرة [6] .
التّاسع: النّهي عن سبق الإمام بالرّكوع والسّجود, رواه عنه
(1) أبو داود: (4/ 373) , والنسائي: (7/ 176) ولم يذكر المزي في (( التحفة ) ): (8/ 438) الترمذي فيمن أخرجه.
(2) الترمذي: (4/ 212) , وأبو داود: (4/ 374) , والنّسائي: (7/ 176) .
(3) (( السنن ) ): (5/ 5) .
(4) ما بينهما ساقط من (س) .
(5) (( الجامع ) ): (5/ 26) , ووقع في (أ) و (ي) : (( عمر ) ), والتصويب من (( الجامع ) ).
(6) الترمذي: (5/ 25) , وأبو داود: (5/ 4) .