وأبو داود والنسائي عن ابن الفراسيّ عن أبيه [1] .
الخامس: (( إنّ هذا الأمر لا يزال في قريش ) )رواه عنه البخاري [2] .
ورواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر [3] .
وروى مسلم نحوه عن جابر بن عبد الله [4] .
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة [5] .
السّادس: حديث جلد شارب الخمر وقتله في الرّابعة, رواه عنه أبو داود والتّرمذي [6] .
وأمّا جلده فمعلوم من الدّين ضرورة, والأحاديث فيه كثيرة مأثورة, وأمّا قتله في الرّابعة فرواه التّرمذي وأبو داود عن أبي هريرة [7] .
ورواه أبو داود [8] عن قبيصة بن ذؤيب, وعن نفر من الصحابة ... -رضي الله عنهم-.
(1) أبو داود: (2/ 296) , والنسائي: (5/ 95) .
(2) (( الفتح ) ): (6/ 616) .
(3) (( الفتح ) ): (6/ 616) , ومسلم برقم (1820) .
(4) رقم (1819) .
(5) (( الفتح ) ): (6/ 608) , ومسلم برقم (1818) .
(6) أبو داود: (4/ 623) , والترمذي: (4/ 39) .
(7) الترمذي: (4/ 39) , معلّقاً إلى ابن جريج ومعمر, وأبو داود: (4/ 624) .
(8) (( السنن ) ): (4/ 625) .