بسيفه وجلس في المسجد )) [1] لم أعرف تمامها, يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.
وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل:
الأوّل: حديث [2] المسح على الخفّين, وهو حديث مجمع على صحّته, لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ, لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل, وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته [3] , وهذا الحكم مع صحته [4] مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله [5] , ورواه البخاري ومالك
(1) وتمامه: (( فلما رأيت ذلك, فعلت مثل الذي فعل, فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآني وسالماً, وأتى النّاس فقال: (( أيّها النّاس! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان! ) )اهـ
أخرجه النسائي في (( الكبرى ) ): (5/ 81 - 82) .
أقول: وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام.
(2) في (س) : (( لمسلم حديث ... ) )والحديث ليس في مسلم فقط, بل في البخاري (( الفتح ) ): (1/ 367) , ومسلم برقم (273) .
(3) تقدّم تخريجه, ويأتي.
(4) في (س) : (( مع الإجماع على صحته .... ) )وكان كذلك في (أ) و (ي) ثمّ ضرب على قوله: (( الإجماع على ) ).
(5) أخرجه البخاري (( الفتح ) ): (1/ 589) , ومسلم برقم (272) , وأبو داود: (1/ 107) , والترمذي: (1/ 155) , والنسائي: (1/ 81) .