أبو داود [1] و [ابن ماجه] [2] .
وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة, ومالك في (( الموطأ ) )عنه [3] -أيضاً-.
ومسلم والنّسائي عن أنس [4] .
العاشر: النّهي عن الشّغار, رواه عنه أبو داود [5] .
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر [6] , وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة, ومجمع على القول بمقتضاه.
الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود [7] , وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.
(1) (( السنن ) ): (1/ 411) .
(2) في (( الأصول ) ): (( النسائي ) ), ثم كتب في هامش (أ) و (ي) : (( في نسخة(ق) بدل النسائي, وهو الذي في (( أطراف المزي ) )ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي -رحمه الله- )) .
أقول: وهو الثّابت في (( العواصم ) ): (2/ 172) .
والحديث في (( سنن ابن ماجه ) ): (1/ 309) .
(3) (( الفتح ) ): (2/ 214) , ومسلم برقم (427) , وأبو داود: (1/ 413) , والترمذي: (2/ 476) , والنسائي: (2/ 96) , ومالك في (( الموطأ ) ): (1/ 92) موقوفاً على أبي هريرة.
(4) مسلم برقم (426) , والنسائي: (3/ 83) .
(5) (( السنن ) ): (2/ 561) .
(6) (( الفتح ) ): (9/ 66) , ومسلم برقم (1415) .
(7) (( السنن ) ): (1/ 89) .