وروى عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق ) ) [1] .
وروى عن أنس أنّه قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التزعفر ) ) [2] , وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في (( صحيحه ) ) [3] والتّرمذي والنّسائي في (( سننهما ) ) [4] .
وروى عن أنس -أيضاً- من طريق أخرى أنّ رجلاً دخل على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صفرة, وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قلّ ما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه, فلمّا خرج قال: (( لو أمرتم هذا أن يغسل [هذا عنه] ) ) [5] وهذا الحديث أخرجه التّرمذي [6] والنّسائي [7] أيضاً.
(1) (( السنن ) ): (4/ 403) .
من طريق أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس عن جدّيه قالا: سمعنا أبا موسى؛ فذكره.
وفي أبو جعفر الرازي (( صدق سىء الحفظ ) )قال الحافظ. وجدّا الربيع لا يعرفان.
(2) (( السنن ) ): (4/ 404) .
(3) برقم: (2101) .
(4) (( الترمذي ) ): (5/ 111) , و )) النّسائي )) (5/ 141) .
(5) (( السنن ) ): (4/ 405) , وما بين الحاصرتين منه, ووقع في جميع الأصول: (( ذراعيه ) )!.
(6) في (( الشمائل ) ): (ص/168) .
(7) في (( عمل اليوم والليلة ) ): (ص/244 - 245) , ولم يخرجاه في (( سننهما ) )كما في (( تحفة الأشراف ) ): (1/ 227) .