خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. اه [1]
وقال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: ولا تنعقد الولاية لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. اه [2]
وقال الأيجي رحمه الله: وللأمة عزل الإمام بسبب يوجبه وإن أدى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين. اه [3]
ولذلك فقد قال ابن عابدين رحمه الله: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل لإت لم يستلزم فتنة. اه [4]
وقال إمام الحرمين الجويني: ولكن إذا اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا لمعروف ناهيا عن منكر وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدما والله ينصره. اه [5]
(1) (( فتح الباري ج 13/ 8، راجع نيل الأوطار ج7/ 108.
(2) شرح مسلم للنووي، ج12/ 468.
(3) ألمواقف للأيجي/ 400.
(4) حاشية ابن عابدين، ج1/ 573.
(5) غياث الأمم للجويني/ 277.