المضاجع» وفي رسم"الجواب"من سماع عيسى أنه يفرق بينهم في المضاجع إذا أثغروا وهو خلاف ظاهر ما في الحديث أيضا والله أعلم.
مسألة وسألته عن: الحامل ترى الماء الأبيض على حملها، فقال: ليس ذلك بشيء وأرى أن تصلي به.
قال محمد بن رشد: قوله ليس ذلك بشيء يدل على أنه لم ير عليها غسلا ولا وضوءا، وهو الصواب، خلاف قول ابن القاسم في رسم"الجواب من سماع"عيسى من كتاب الوضوء: إن عليها الوضوء.
وقد مضى القول على ذلك هناك، وبالله التوفيق.
[مسألة: التسليمة الواحدة في الصلاة]
مسألة وسئل عن: التسليمة الواحدة في الصلاة، فقال: على ذلك كان الأمر، ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمون إلا واحدة، وإنما أحدث تسليمتان منذ كانت بنو هاشم.
قال المؤلف: قد مضى القول في هذه المسألة في آخر رسم"شك في طوافه"من سماع ابن القاسم، ومضى من معناها في رسم"نذر سنة"ورسم"المحرم"منه.
[مسألة: رفع الصوت في المساجد]
مسألة قال: وقد قال عمر بن الخطاب: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت.
قال محمد بن رشد: ليس في قوله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت - دليل على أن ذلك جائز في غيره من المساجد؛ لأن