الصفحة 97 من 145

مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه، ولو قيل: إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعًا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفًا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم وقد يكون الحاصل شيئًا حقيرًا لو قسم على جميع الأصناف لما انتفع كل

صنف بما حصل له ولو كان نوعًا واحدًا فضلا عن أن يكون

عددا. اهـ [1] .

(1) الروضة الندية ج1 ص 207 - 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت