الصفحة 70 من 145

فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعلي» رواه البخاري ومسلم.

والضياع: العيال [1] .

الترجيح:

والذي أرجحه هو قضاء دين الميت من الزكاة لما تقدم من عموم الآية في الغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه جعل الزكاة فيهم ولم يجعلها لهم.

وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية والدكتور يوسف القرضاوي [2] .

قال أبو حيان: والجمهور على أنه يقضى منها دين الميت إذ هو غارم [3] .

(1) تفسير القرطبي ج8 ص 185 وانظر نيل الأوطار ج4 ص 27.

(2) انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج1 ص 299وفقه الزكاة للقرضاوي ج2 ص633.

(3) تفسير البحر المحيط ج5 ص 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت